أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة السنن للذي يقصر الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة السنن للذي يقصر الصلاة
معلومات عن الفتوى: صلاة السنن للذي يقصر الصلاة
رقم الفتوى :
3529
عنوان الفتوى :
صلاة السنن للذي يقصر الصلاة
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (10799)
نحن في أحد التمارين التعبوية خارج مدينة الرياض ولايوجد مدن قريبة منا ونحن نقصر الصلاة كل فرض ركعتين ما رأيكم في السنة التي قبل الصلاة والتي بعدها؟
نص الجواب
الحمد لله
اا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر، لما في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر، وقال تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }وفي رواية يزيد بن زريع قال حفص بن عاصم (مرضت فجاء ابن عمر يعودني فسألته عن السبحة في السفر فقال:صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيته يسبح ولوكنت مسبحا لأتممت) وللبخاري عن حفص بن عاصم أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لايزيد في السفر على ركعتين وأبابكر وعمر وعثمان كذلك
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: